الشيخ محمد باقر الإيرواني
131
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني
هكذا : بداية الشريعة وقبل التشريع . قوله ص 53 س 1 : بل قد يكون : أي انّ ذكر زمان ما قبل البلوغ هو من باب المثال وإلّا فيمكن استصحاب عدم التكليف الثابت قبل العقل . قوله ص 53 س 1 : بل قد يكون : أي زمان الحالة السابقة . قوله ص 53 س 2 : وتحقق الشرط بعد البلوغ : أي تحقق الشرط بعد البلوغ بفترة فإنّ الشرط - وهو يوم الجمعة - تحقق بعد البلوغ بفترة حيث انّ يوم الخميس فترة متخلّلة بين يوم الأربعاء - الذي هو يوم البلوغ - ويوم الجمعة الذي هو يوم تحقق الشرط . ثمّ انّه في الطبع الجديد صحفت العبارة بشكل يخلّ بما يريد قدّس سرّه بيانه . فلاحظ ذلك . قوله ص 53 س 3 : استصحاب عدمه : أي استصحاب عدم التكليف المشروط الثابت ذلك العدم قبل تحقّق الشرط أي قبل يوم الجمعة .